لقول عمرَ (¬١)، ولم يعرف (¬٢) له مُخالِفٌ في عصره، ولأنَّه (¬٣) قتلُ خطأٍ، فكانَتْ دِيَتُه على عاقِلَته؛ كما لو قَتَلَ غَيرَه.
فعليها (¬٤): إنْ كانت الجنايةُ قَتْلاً نَظرْتَ (¬٥)، فإنْ كانت العاقِلةُ غَيرَ الورثة؛ وجبت دِيَةُ النَّفس عليهم لورثة الجاني، وإنْ كانوا هم الورثةَ؛ فلا شَيءَ عليهم؛ لأنَّه (¬٦) لا يجب على الإنسان شَيءٌ لنفسه، وإنْ كانت الجنايةُ على غير النَّفس؛ وجبت دِيَةُ ذلك على العاقلة للجاني، وإنْ كان بعضُهم وارِثًا؛ سقط عن الورثة ما يُقابِلُ مِيراثَه، ولا يَحمله دُونَ الثُّلث في الأصحِّ، قاله في «التَّرغيب». ونقل حَرْبٌ: مَنْ قَتَلَ نفسَه لا يُودَى من بيت المال (¬٧).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 224 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.