Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 225

  1. كتاب الديات

والأوَّلُ أصحُّ في القياس، ويُفارِقُ ما (¬١) إذا كانت الجناية (¬٢) على غيره، فإنَّه لو لم تَحمِلْه العاقلةُ لَأجْحَفَ به وجوبُ الدِّيَة؛ لكثرتها.

فرعٌ: إذا كانت الجنايةُ على نفسه شِبْهَ عَمْدٍ؛ فوَجْهانِ.

(وَإِنْ نَزَلَ رَجُلٌ بِئْرًا فَخَرَّ عَلَيْهِ آخَرُ، فَمَاتَ الْأَوَّلُ مِنْ سَقْطَتِه؛ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ)؛ أي: لأِنَّ الأوَّلَ مات من سَقْطَتِه، فيكُونُ هو قاتِلَه، فَوَجَبَت الدِّيَةُ على عاقِلَتِه؛ كما لو باشره بالقَتْل خطأً.

وإنْ كان رَمَى بنفسه عليه عمْدًا، وهو ممَّا يَقتُلُ غالِبًا؛ فعليه القِصاصُ، وإلاَّ فهو شِبْهُ عمد.

(وَإِنْ سَقَطَ ثَالِثٌ، فَمَاتَ الثَّانِي بِهِ؛ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ)؛ لأِنَّه تَلِفَ مِنْ سَقْطَته.

فإنْ مات الثَّاني بوقوعه على الأوَّل؛ فدَمُه هَدرٌ؛ لأِنَّه مات بفِعْلِه، وقد رَوَى عليُّ بن رباحٍ اللَّخمي: أنَّ رجلاً كان يَقُودُ أعمى، فَوَقَعا في بئرٍ، وقع الأعمى فوقَ البصير فقَتَلَه، فقضى عمرُ بعَقْل البصير على الأعمى، فكان الأعمى يُنشِدُ في الموسم (¬٣) في خلافةِ عمرَ:

يا (¬٤) أيها النَّاسُ رأيتُ (¬٥) مُنكَرَا … هل يَعقِلُ الأعمى الصَّحيحَ المبصِرا

خَرَّا معًا كلاهما (¬٦) تكسَّرَا (¬٧)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 225 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.