(إِحْدَاهُمَا: لَيْسَتْ أَصْلاً فِي الدِّيَةِ (¬١)، وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحاب، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ للأخبار، ولأِنَّها تَختَلِفُ ولا تَنضَبِطُ.
(وَفِي الْأُخْرَى: أَنَّهَا أَصْلٌ)، نَصَرَها القاضي وأصحابُه، وقدَّمها في «الرِّعاية»، وصحَّحها السَّامَرِّيُّ؛ لحديثِ عمرَ: «وعلى أهل الحُلَل مِائَتا حُلَّةٍ» رواه أبو داود (¬٢)، فَعَلَى هذا (¬٣): تكون الأصولُ ستَّةً.
(وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلَّةٍ (¬٤) مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ)؛ لأِنَّها تُنسب (¬٥) إليه، (كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ)؛ لأِنَّ ذلك هو المتعارَفُ؛ إزارٌ ورِداءٌ، وفي «المُذهب»: جديدان (¬٦) مِنْ جِنْسٍ.
قال الخَطَّابيُّ: الحُلَّةُ: ثَوبانِ؛ إزارٌ ورِداءٌ، ولا تُسمَّى حُلَّةً حتَّى تكونَ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 243 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.