Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 244

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

جديدةً تُحَلُّ عن طَيِّها (¬١)، ولم يَقُلْ من جِنْسٍ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الأَصْلُ (¬٢) خَاصَّةً)؛ لقولِ رسولِ الله ﷺ: «في قتيلِ السَّوط والعصا: مائةٌ مِنْ الإبل» (¬٣)، ولأنه (¬٤) فَرَّق بين (¬٥) دِيَةِ العَمْد والخَطَأ؛ فغلَّظ بعضَها وخفَّف بعضَها، ولا (¬٦) يتحقَّق هذا في غير الإبل.

(وَ) على (هَذِهِ): بقيَّةُ ما ذُكِرَ (أَبْدَالٌ عَنْهَا)، أشْبَهَ المتيمِّمَ إذا عَدِمَ الماءَ؛ لأِنَّ ذلك أقل (¬٧) ما تُحمَلُ الأحاديثُ عليه، فعلى مَنْ عليه الدِّيَةُ تسليمُها إلى مُستَحِقِّها سليمةً مِنْ العيوب، ومَن أراد العُدولَ عنها إلى غيرها؛ فللآخَرِ مَنْعُه؛ لأِنَّ الحقَّ مُتعيِّنٌ فيها فاسْتُحِقَّتْ؛ كالمِثْل في المِثْلِيَّات المتْلَفَة، فإنْ تعذَّرتْ، قال جماعةٌ: أوْ زاد (¬٨) ثَمَنُها؛ انْتَقَلَ إلى الباقي.

(فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِبِلِ)؛ لَزِمَه إخْراجُها؛ لأِنَّ الحقَّ مُتعيِّنٌ فيها (¬٩)، (وَإِلاَّ انْتَقَلَ إِلَيْهَا)، وهذه الرِّوايةُ اقْتَصَر عليها الخِرَقيُّ، وهي أصحُّ مِنْ حَيثُ الدَّليل.

(فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ (¬١٠) عَمْدٍ؛ وَجَبَتْ (¬١١) أَرْبَاعًا: خَمْسٌ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 244 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.