Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 251

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

(وَالْأَوَّلُ أَوْلَى)؛ لأِنَّ تقويمَ عمرَ لأِجْلِ أخْذِ الدَّراهِم عِوضًا عن الإبل، وذلك لا نِزاعَ فيه؛ لأِنَّ الإبلَ كانَتْ تُؤخَذُ على عَهْده ﵇ وقِيمتُها ثمانيةُ آلاف (¬١)، ثُمَّ قوَّمها عمرُ لغَلائها باثْنَيْ عَشَرَ ألفًا، وهو (¬٢) يَدُلُّ على أنَّها في حال رُخْصها أقلُّ قيمةً مِنْ ذلك، فكانت (¬٣) تُؤخَذُ على عهده ﵇ وأبي بكرٍ وصَدْرًا مِنْ خِلافةِ عمرَ مع رُخْصها (¬٤)، وقِلَّةِ قيمتها ونَقْصِها عن مائةٍ وعشرينَ، وإذا لم تُعتبَر القيمةُ في الإبل؛ فلا تُعتبَرُ فيما سواها؛ قياسًا عليها.

ولا يُعتَبَرُ فيها أنْ تكونَ مِنْ جِنْسِ إبِلِه.

وقال القاضي: الواجِبُ عليه (¬٥) أنْ تكونَ من جِنسِ إبله، سواءٌ كان القاتِلَ أو العاقِلةَ، فإنْ لم تكن (¬٦) له إبلٌ؛ فمِن غالِبِ إبل بلده، فإنْ لم يكن فيها إبلٌ؛ وَجَبَ مِنْ غالِبِ إبِلِ أقربِ البلاد إليه، فإنْ كانَتْ إبلُه عِجافًا، أوْ مِراضًا؛ كُلِّف (¬٧) تحصيلَ صِحاحٍ من جِنْسِ ما عِندَه؛ لأِنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ، فلا يُؤخَذُ فيها مَعِيبٌ؛ كقِيمةِ المتْلَف، والبقرُ والغنمُ كذلك.

(وَيُؤْخَذُ فِي (¬٨) الْحُلَلِ المُتَعَارَفُ (¬٩)؛ لأِنَّ ما لم يكُنْ له (¬١٠) حَدٌّ في الشَّرع؛ فيرجع فيه (¬١١) إلى العُرْف؛ كالقَبْض والحرز.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 251 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.