(وَفِي جِرَاحِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا مِنَ الْحُرِّ)؛ كالعُصْعُصِ، وخَرَزَة الصُّلْب؛ (مَا (¬١) نَقَصَهُ) بعدَ البُرْء، بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه (¬٢)؛ لأِنَّ حقَّ المجنيِّ عليه يَنجَبِرُ، فلا تَجِبُ الزِّيادةُ.
(وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا فِي الحُرِّ (¬٣)؛ كاليد، والرِّجْل، والموضِحة؛ (فَهُوَ مُقَدَّرٌ (¬٤) فِي (¬٥) الْعَبْدِ مِنْ قِيمَتِهِ)، قدَّمها (¬٦) في «المستوعب» و «الكافي»، ورُوِيَ عن عليٍّ (¬٧)،