Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 269

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. فصل

الخِرَقِيِّ: أنَّها تُقوَّمُ بالإبل؛ لأِنَّها الأصلُ.

وقال غَيرُه: تُقوَّمُ بالذَّهَب أو الوَرِق، فيُجعَلُ قِيمتُها خمسين دينارًا، أوْ ستَّمائةِ درهمٍ.

ويتفرَّع عليهما: إذا لم يَجِدْ غَيرَه.

وذَكَرَ في «الكافي»: وإنْ أُعْوِزَتْ؛ وَجَبَتْ قِيمتُها من أحدِ الأصول في الدِّيَة.

(مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ كَأنَّهُ سَقَطَ حَيًّا)؛ لأِنَّها دِيَةٌ له وبَدَلٌ عنه فَوَرِثَها وَرَثَتُه، كما لو قُتِلَ بعدَ الوِلادة.

وقال اللَّيثُ: هي لأِمِّه.

وجَوابُه: أنَّها دِيَةُ آدَمِيٍّ حرٍّ، فَوَجَبَ أنْ تكونَ مَوروثةً عنه كما لو وَلَدَتْه حيًّا، ثُمَّ مات (¬١).

(ذَكَرًا كَانَ) الولدُ (أَوْ أُنْثَى)؛ لأِنَّه ﵇ قَضَى في الجنين بغُرَّةٍ (¬٢)، وهو يُطلَقُ على الذَّكَر والأنثى، ولأِنَّ المرأةَ تُساوِي الذَّكَرَ فيما دُونَ الثُّلث.

(وَلَا يُقْبَلُ فِي الْغُرَّةِ خُنْثَى، وَلَا مَعِيبٌ) يُرَدُّ به في البَيعِ، ولا خَصِيٌّ، ولا هَرِمَةٌ، وإنْ كثُرتْ قِيمتُه؛ لأِنَّه حَيَوانٌ يجب (¬٣) بالشَّرع، فلم يُقبَلْ فيه ذلك، بخلاف الكفَّارة، فإنَّ الغُرَّة بَدَلٌ فاعْتُبِرتْ فيها السَّلامةُ كإبِلِ الصَّدقة، وهي خِيارٌ.

(وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ) في الأشْهَر، فإنَّه (¬٤) مُحتاجٌ إلى مَنْ يَكفُلُه، ولَيسَ من الخِيار، وقِيلَ: أوْ أقلَّ لإطلاقِ الخَبَرِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 269 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.