أصلٌ: الغُرَّةُ والدِّيَةُ يَرِثُهما مَنْ يَرِثُه كأنَّه سَقَطَ حيًّا، ولا يَرِثُ قاتِلٌ ولا رقيقٌ، فترثُ عصبةُ سيدٍ (¬١) قاتِلٍ جنينَ أمَتِه، وفي «الرَّوضة» هنا: إنْ شَرَطَ زوجُ الأَمَة حُرِّيَّةَ الولد كان حُرًّا، وإلاَّ عبدًا.
وعلى (¬٢) المذهب: لو (¬٣) شَرِبَت الحامِلُ دواءً، فألْقَتْ جنينًا ميتًا؛ فعليها غُرَّةٌ، هو (¬٤) لِوَرَثَتِها دُونَها؛ لأِنَّها قاتِلةٌ، وعَلَيها عِتْقُ رَقَبَةٍ.
فرعٌ: يَجِبُ في جنينِ دابَّةٍ ما نَقَصَ، نَصَّ عليه (¬٥)، وهو قَولُ عامَّةِ العلماء.
وقال أبو بكرٍ: كجنينِ أمَةٍ؛ أيْ: عُشْر قيمةِ أمِّه.
وجوابُه: أنَّ البهيمةَ إنَّما تَجِبُ بالجناية عليها قَدْرُ نَقْصِها، فكذا في جَنِينِها.