دِينارٍ» (¬١)، فَذَهَبَ إليه أحمدُ، وله نظائر:
مِنْها: الأعْوَرُ إذا قَلَعَ عَينَ صحيحٍ (¬٢)؛ تَجِبُ دِيَةٌ كامِلةٌ حَيثُ لا قِصاصَ.
ومِنْها: أنَّ سارِقَ الثَّمَر يَلزَمُه مِثْلَا قيمتِه (¬٣) حَيثُ لا قَطْعَ.
ومَذهَبُ الجماهير من العُلَماء: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ في العمد والخطأِ واحِدٌ؛ للعُموم، وكما لو قَتَلَ حرٌّ عبدًا عمدًا (¬٤)؛ لأِنَّه بَدَلُ متلفٍ (¬٥)، فلم تَتضاعَفْ (¬٦)؛ كسائرِ الأموال.
وعلى الأوَّل: يُودَى المجوسيُّ بألْفٍ وستِّمِائَةٍ، والكتابيُّ بثُلُثَيْ دِيَةِ المسلم إنْ قُلْنا: ديته (¬٧) ثُلُثُها، نَصَّ عليه (¬٨).
ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: أنَّها تُغلَّظُ بثُلُثٍ (¬٩).