Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 281

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. فصل

مُطالَبَتَه بأكثرَ منها (¬١).

وعَلَيهِ: لو أعْتَقَه بعدَ عِلْمِه بالجناية؛ لَزِمَه جميعُ أرْشِها، بخلافِ ما إذا لم يَعلَمْ، نَقَلَه ابنُ منصورٍ (¬٢).

وعنه: يَفدِيهِ، أوْ يُسلِّمه (¬٣) فيها.

وعنه: يُخيَّرُ بينهن (¬٤).

وعنه: فيما فيه القَوَدُ خاصَّةً، يَلزَمُه فداؤه بجميعِ قيمته.

(وَعَنْهُ: إِنْ أَبَى تَسْلِيمَهُ؛ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ)؛ لأِنَّه إذا عُرِضَ للبيع ربَّما رَغِب فيه راغِبٌ بأكثرَ من قيمته، فإذا أمْسَكَه فوَّت على المجنيِّ عليه (¬٥) ذلك.

(وَإِنْ سَلَّمَهُ فَأَبَى (¬٦) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ، وَقَالَ: بِعْهُ أَنْتَ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ (¬٧) ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: لا يلزمه (¬٨)، قاله ابنُ هُبَيرةَ، وقاله أكثرُ العُلَماء؛ لأِنَّ حقَّ المجنيِّ عليه لا يتعلَّقُ بأكثرَ من الرَّقبة، وقد سلَّمَها، ويَبِيعُه الحاكِمُ إذَنْ، وله التَّصرُّفُ فيه بعِتْقٍ وغيره (¬٩)، وقِيلَ: بإذْنٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 281 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.