مُطالَبَتَه بأكثرَ منها (¬١).
وعَلَيهِ: لو أعْتَقَه بعدَ عِلْمِه بالجناية؛ لَزِمَه جميعُ أرْشِها، بخلافِ ما إذا لم يَعلَمْ، نَقَلَه ابنُ منصورٍ (¬٢).
وعنه: يَفدِيهِ، أوْ يُسلِّمه (¬٣) فيها.
وعنه: يُخيَّرُ بينهن (¬٤).
وعنه: فيما فيه القَوَدُ خاصَّةً، يَلزَمُه فداؤه بجميعِ قيمته.
(وَعَنْهُ: إِنْ أَبَى تَسْلِيمَهُ؛ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ)؛ لأِنَّه إذا عُرِضَ للبيع ربَّما رَغِب فيه راغِبٌ بأكثرَ من قيمته، فإذا أمْسَكَه فوَّت على المجنيِّ عليه (¬٥) ذلك.
(وَإِنْ سَلَّمَهُ فَأَبَى (¬٦) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ، وَقَالَ: بِعْهُ أَنْتَ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ (¬٧) ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أظْهَرُهما: لا يلزمه (¬٨)، قاله ابنُ هُبَيرةَ، وقاله أكثرُ العُلَماء؛ لأِنَّ حقَّ المجنيِّ عليه لا يتعلَّقُ بأكثرَ من الرَّقبة، وقد سلَّمَها، ويَبِيعُه الحاكِمُ إذَنْ، وله التَّصرُّفُ فيه بعِتْقٍ وغيره (¬٩)، وقِيلَ: بإذْنٍ.