Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 286

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. فصل

وللثَّاني القِصاصُ، فإنْ قَتَلَه سَقَطَ حقُّ الأوَّل من القيمة.

وإنْ عَفَا الثَّاني تعلَّقتْ قيمةُ القتيل الثَّاني برَقَبَته، ويُباع فيهما، ويُقسَم (¬١) ثَمنُه (¬٢) على قدر القِيمتَينِ.

لا يُقالُ: حقُّ الأوَّل أسْبَقُ فيُقدَّمُ؛ لأِنَّه لا يُراعَى، بدليلِ ما لو أُتلِفت (¬٣) أموالٌ لجماعةِ على التَّرتيب.

ولو قَتَلَ عبدٌ عبدًا (¬٤) لاِثنَينِ؛ كان لهما القِصاصُ والعَفْوُ، فإنْ عفا أحدُهما؛ سَقَطَ القِصاصُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 286 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.