وللثَّاني القِصاصُ، فإنْ قَتَلَه سَقَطَ حقُّ الأوَّل من القيمة.
وإنْ عَفَا الثَّاني تعلَّقتْ قيمةُ القتيل الثَّاني برَقَبَته، ويُباع فيهما، ويُقسَم (¬١) ثَمنُه (¬٢) على قدر القِيمتَينِ.
لا يُقالُ: حقُّ الأوَّل أسْبَقُ فيُقدَّمُ؛ لأِنَّه لا يُراعَى، بدليلِ ما لو أُتلِفت (¬٣) أموالٌ لجماعةِ على التَّرتيب.
ولو قَتَلَ عبدٌ عبدًا (¬٤) لاِثنَينِ؛ كان لهما القِصاصُ والعَفْوُ، فإنْ عفا أحدُهما؛ سَقَطَ القِصاصُ (¬٥).