Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 285

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. فصل

تصيرُ ألْفًا تعدل (¬١) اثْنَيْ عَشَرَ شَيْئًا، فالشَّيءُ إذًا يَعدِلُ نصفَ سُدُس (¬٢) الدِّيَة، (يَخْرُجُ (¬٣) الشَّيْءُ نِصْفَ سُدُسِ الدِّيَةِ، وَلِلْوَرَثَةِ شَيْئَانِ، فَيَعْدِلُ (¬٤) السُّدُسَ)؛ لأِنَّ الشَّيءَ إذا عَدَل نصفَ سُدُسٍ كان الشيء (¬٥) يَعدِلُ السُّدسَ ضرورةً، فعلى هذا: لو كان قيمةُ العبد ثُلثَ الدِّيَة؛ صحَّ العَفْوُ على القول بأنَّ الفِداءَ يكون بالدِّيَة في ثلاثةِ أخماسِه، ولو كان قيمةُ العبد الرُّبُعَ؛ صحَّ في ثلثه (¬٦)، ولو كانت قيمتُه الخُمسَ؛ صحَّ في خمسةِ أسْباعِه.

وطريقُ الباب في هذه المسائلِ: أنْ تزيدَ قيمةَ العبد على نصفِ دِيَة المجنيِّ عليه، وتَنسُبَ قيمةَ العبد ممَّا بَلَغَا (¬٧) فما كان؛ فهو الذي (¬٨) يَفدِيهِ به (¬٩) سيِّدُه.

تنبيهٌ: إذا قَتَلَ عبدٌ عَبدَينِ لآِخَرَ؛ فله قَتْلُه والعَفْو عنه، فإنْ قَتَلَه؛ سَقَطَ حقُّه، وإنْ عَفَا على مالٍ؛ تعلَّقَتْ قيمةُ العَبدَينِ بِرَقَبَتِه.

وإنْ كانا لاِثْنَينِ فكذلك، إلاَّ أنَّ القاتِلَ يُقتَلُ بالأوَّل منهما، فإنْ عَفَا؛ قُتِل (¬١٠) للثَّاني.

وإنْ قَتَلَهما معًا أُقرِعَ بَينَ العبدَينِ، فمَنْ وَقَعَتْ له القُرْعة؛ اقْتَصَّ وسَقَطَ حقُّ الآخَر، فإنْ عَفَا عن القصاص، وعلى سيِّد الأوَّل مالٌ؛ تعلَّق برقبة العبد،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 285 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.