Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 5

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)

الشُّروط: جمع شَرْط؛ كفلوس جمع فَلْس، والشَّرائط: جمع شَرِيطة، قاله الجوهري (¬١).

والأشراط واحدها (¬٢): شرَط بفتح الرَّاء، وسمِّي شرَطًا؛ لأنَّه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محَمَّد: ١٨].

وفي الاصطلاح: هو (¬٣) ما يَلزَم من انتفائِه انتفاءُ الحُكم؛ كالإحصان مع الرَّجم، فالشَّرط ما لا يُوجَد المشروطُ مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

وهو عقْليٌّ؛ كالحياة للعلم.

ولُغوِيٌّ؛ ك: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالِقٌ.

وشَرْعيٌّ؛ كالطَّهارة للصَّلاة.

وقال بعضهم (¬٤): هو ما يتوقَّف على صحَّة الشَّيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه.

(وَهِيَ مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا)؛ أي: يتقدَّم على الصَّلاة ويسبِقها، ويجب استمرارها فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان.

(وَهِيَ سِتٌّ)، كذا بخط المؤلِّف بغير هاء، وقياسه ستَّة بالهاء؛ لأنَّ واحدها شرط، وهو مذكَّر يلزم الهاء في جمعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾ [الحَاقَّة: ٧]،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 5 (SanadKitab #1262, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.