Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 351

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. فصل

(فَإِنْ (¬١) جَرَحَهُ فِي وَرِكِهِ، فَوَصَلَ الْجُرْحُ إِلَى جَوْفِهِ، أَوْ (¬٢) أَوْضَحَهُ، فَوَصَلَ الْجُرْحُ إِلَى قَفَاهُ؛ فَعَلَيْهِ دِيَةُ جَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ، وَحُكُومَةٌ لِجُرْحِ الْقَفَا وَالْوَرِكِ)؛ لأِنَّ الجراح (¬٣) في غَيرِ مَوضِعِ الجائفة، فانْفَرَدَ فِيهِ بالضمان (¬٤)؛ كما لو لم يكُنْ معها جائفةٌ، وأمَّا الحُكومةُ؛ فَلأِنَّه لا تَوقِيتَ فيه، وقد جُرِحَ قَفاهُ، وكما لو انفَرَدَ.

(وَإِنْ أَجَافَهُ، وَوَسَّعَ آخَرُ الْجُرْحَ؛ فَهِيَ جَائِفَتَانِ)؛ لأِنَّ فِعْلَ كلٍّ (¬٥) منهما لو انْفَرَدَ كان جائفةً، فلا يَسقُطُ حُكمُه بانْضِمامه إلى فِعْلِ غَيرِه.

(وَإِنْ وَسَّعَ ظَاهِرَهُ دُونَ بَاطِنِهِ، أَوْ بَاطِنَهُ دُونَ ظَاهِرِهِ؛ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ)؛ لِتَوسِيعِه، لأِنَّ جِنايَتَه لم تَبلُغ الجائفةَ.

وفي «التَّرغيب» وجهٌ: عَلَيه حقُّ (¬٦) جائفةٍ.

(وَإِنِ الْتَحَمَتِ (¬٧) الْجَائِفَةُ، فَفَتَحَهَا آخَرُ؛ فَهِيَ جَائِفَةٌ أُخْرَى)، عَلَيهِ أرْشُها؛ لأِنَّه عاد إلى الصِّحَّة، فصار كالذي لم يجرح (¬٨)، وحاصِلُه: إنْ فَتَقَ مُوضِحَةً نَبَتَ شَعْرُها؛ فجائفةٌ، وإلاَّ حُكومةٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 351 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.