Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 350

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. فصل

وهذه - أي (¬١): الثَّانيةُ - إنَّما نَفَذَتْ من الباطِنِ إلى الظَّاهر.

وجَوابُه: أنَّ الاِعْتِبارَ بوصولِ الجُرْح إلى الجَوف، لا بكَيفِيَّةِ إيصاله (¬٢)؛ إذْ لا أثَرَ لصورةِ الفِعل مع التَّساوِي في المعْنَى.

(وَإِنْ طَعَنَهُ فِي خَدِّهِ، فَوَصَلَ الْجُرْحُ إِلَى فَمِهِ)، أوْ نَفَذَ أنْفًا، أوْ ذَكَرًا، أوْ جَفْنًا إلى بَيضَةِ العَينِ؛ (فَفِيهِ حُكُومَةٌ) في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لأِنَّ باطِنَ الفَمِ حُكْمُه حُكْمُ الظَّاهِرِ لا الباطِنِ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ (¬٣) جَائِفَةً)؛ لأِنَّه وَصَلَ إلى جَوفٍ مجوَّف (¬٤)، أشْبَهَ ما لو وصلت (¬٥) إلى الباطن.

فرعٌ: إذا وَطِئَ زَوجةً صغيرةً أوْ نَحِيفةً لا يُوطَأُ مِثْلُها، فخَرَقَ ما بَينَ مخرجِ (¬٦) بَولٍ ومَنِيٍّ، أوْ ما بَينَ السَّبِيلَينِ؛ فالدِّيَةُ إنْ لم يَستَمْسِكْ بَولٌ، وإلاَّ فجائفةٌ.

وإنْ كانَتْ يُوطَأُ مِثْلُها لِمِثْلِه، أوْ أجْنَبِيَّةً كبيرةً مُطاوِعةً، ولا شُبْهةَ، فَفَعَلَ ذلك؛ فهَدرٌ؛ لِعَدَمِ تصوُّر (¬٧) الزِّيادة، وهو حقٌّ له؛ أيْ: له طَلَبُه عِنْدَ الحاكم، بخلافِ أجيرٍ مُشتَرَكٍ، ولها مع الشُّبهة والإكراهِ؛ الدِّيَةُ إنْ لم يَستَمْسِكْ بَولٌ، وإلاَّ ثُلُثُها، ويجب (¬٨) أرْشُ بَكارَةٍ مع الفَتْقِ، ولا يَندَرِجُ في ديةِ (¬٩) إفْضاءٍ على الأصحِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 350 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.