Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 357

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. فصل

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْحُكُومَةُ فِي شَيْءٍ فِيهِ مُقَدَّرٌ، فَلَا (¬١) يُبْلَغُ بِهَا (¬٢) أَرْشُ الْمُقَدَّرِ)، هذا اسْتِثْناءٌ ممَّا تقدَّم، وحاصِلُه: أنَّ الحكومةَ إنَّما تَجِبُ فيه على نَوعَينِ:

أحدهما: أنْ يكون (¬٣) في شَيءٍ مُقدَّرٍ، وحُكْمُه سَبَقَ.

الثَّاني: أنْ يكونَ في شَيءٍ هو بعضُ المقَدَّر، فهذا لا بُدَّ أنْ يُلحَظ فيه عَدَمُ مُجاوَزَةِ أرْشِ المؤقَّتِ، مِثْلَ أنْ يَشُجَّه سِمْحاقًا، وهو دُونَ المُوضِحَةِ، فإنْ بَلَغَ بالتَّقويم أرْشُها أكْثَر مِنْ مُوضِحَةٍ، مِثْلَ أنْ تَنقُص الجناية (¬٤) أكثرَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِه، لم يجب (¬٥) الزَّائد؛ لأِنَّه لو وَجَبَ ذلك لكان قد وَجَبَ في شَيءٍ لا يَبلُغُ مُوضِحةً أكثرَ مِنْ أرْشِ المُوضِحَةِ، وهو غَيرُ جائز (¬٦)؛ لأِنَّ المُوضِحَةَ أكثرُ مِنْ ذلك، والشَّينَ بها أعْظَمُ، والمحلُّ واحِدٌ.

(وَإِذَا كَانَتْ فِي الشِّجَاجِ التِي دُونَ الْمُوضِحَةِ؛ لَمْ يُبْلَغْ بِهَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ)، وهل يُبلَغُ بها أرْشُ المؤقت (¬٧)؟ على رِوايَتَينِ: ظاهِرُ المذْهَب: أنَّه لا يُبلَغُ به أرْشُ المؤقَّت (¬٨)، قالَهُ ابنُ هُبَيرةَ، والنقص (¬٩) على حَسَبِ اجْتِهادِ الحاكم، ولا تزاد (¬١٠) بحُكومةٍ في مقدَّر (¬١١) على دِيَتِه، وفي جَوازِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 357 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.