Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 362

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

فقال عاقِلَةُ المقتولة (¬١): ميراثها لنا، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لَا، مِيراثُها لِزَوجِها وَوَلَدِها» رواه أبو داودَ (¬٢)، وهذا يَقتَضِي أنَّ الأوْلادَ لَيسُوا من العاقِلَةِ، وكذا الآباءُ؛ قِياسًا لِإحْدَى العَمُودَينِ على الآخَرِ، ولأِنَّ مالَ وَلَدِه وولده (¬٣) كَمالِه، وخرج منه (¬٤) الإخْوةُ بدليلٍ؛ لأنَّ (¬٥) الخِرَقِيَّ خَصَّ العاقِلَةَ بالعمومة (¬٦) وأوْلادِهم.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُمْ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَيْضًا)، قدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية»، واخْتارَه أبو بكرٍ والشَّريفُ، بَلْ والأكثرُ؛ لأِنَّهم أحقُّ من العَصَباتِ بمِيراثِه، فكانوا أَوْلَى بتَحَمُّلِ عَقْلِه.

وعنه: هم عَصَبَتُه إلاَّ أبْناءَه إذا كان امرأةً، قال في «المحرَّر»: وهو الأصح (¬٧)، نَقَلَ حَرْبٌ: الابن لا يَعقِلُ عن (¬٨) أمِّه (¬٩)؛ لأِنَّه مِنْ قَومٍ آخَرِينَ.

وفي «المستوعب»: إلاَّ أنْ يكونَ الاِبنُ من عَصَبَةِ أُمِّه، فيكونُ مِنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 362 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.