Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 365

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

العاقِلة؛ كغيره، وكخَطَئِهما في غَيرِ حُكْمٍ.

وكذا الخِلافُ: إنْ زاد سَوطًا؛ كخَطَأٍ في حدٍّ أوْ تعزيرٍ، أوْ جَهِلا حملاً (¬١)، أوْ بانَ مَنْ حُكِمَ بشَهادَتِه غَيرَ أهْلٍ.

(وَهَلْ يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

الأصحُّ: أنَّهم يَتعاقَلُونَ؛ لأِنَّ قَرابَتَهم تقتضي (¬٢) التَّوريثَ، فاقْتَضَت التَّعاقُلَ، ولأِنَّهم مِنْ أهْلِ النُّصرة؛ كالمسلمين.

والثَّانيةُ: لَا؛ لأِنَّ حَمْلَ العاقِلَةِ يَثْبُتُ على خِلافِ الأصل؛ لِحُرْمَةِ قَرابَةِ المسلمين، فلا يُقاسُ عليهم غَيرُهم؛ لِعَدَمِ المساواة في الحُرْمَة.

فإنِ اخْتَلَفَت الملَّةُ؛ كاليهود والنَّصارى؛ فَوَجْهانِ، وفي «التَّرغِيبِ» رِوايَتانِ، بِناءً على تَورِيثِهم وعَدَمِه.

(وَلَا يَعْقِلُ ذِمِّيٌّ عَنْ حَرْبِيٍّ، وَلَا حَرْبِيٌّ عَنْ ذِمِّيٍّ)؛ لِعَدَمِ التَّوارُث، وكمُسْلِمٍ وكافِرٍ.

وقِيلَ: بلى إنْ تَوَارَثا.

وقال ابنُ حَمْدانَ: يَعقِلُ المعاهَدُ إنْ بَقِيَ عَهْدُه إلى أصْلِ الواجِبِ، وإلاَّ فلا.

تذنيبٌ: المرتَدُّ لا يُعقَلُ عنه (¬٣)؛ لأِنَّه لَيسَ بمُسلِمٍ فيَعقِلَ عنه المسلمونَ، ولا ذِمِّيٍّ فيَعقِلَ عنه (¬٤) أهلُ الذِّمَّة، فتكون جنايَتُه في ماله، وفيه وَجْهٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 365 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.