Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 366

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

(وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، أَوْ لَمْ تَكُنْ (¬١) لَهُ عَاقِلَةٌ تَحْمِلُ (¬٢) الْجَمِيعَ؛ فَالدِّيَةُ أَوْ بَاقِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا)، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأنَّ (¬٣) بَيتَ المال لا يَعقِلُ عنه، وكمن (¬٤) رَمَى سَهْمًا ثُمَّ أسْلَمَ أوْ كَفَرَ قَبْلَ إصابتِه في الأصحِّ.

وقدَّم في «المحرَّر»: أنَّه (¬٥) يكونُ في بَيتِ المال؛ كمسلمٍ (¬٦).

ولم يُرجِّحْ في «الفروع» شَيئًا.

(وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ أُخِذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) على الأصحِّ؛ لأِنَّ المسلمينَ يَرثون مَنْ لا وارِثَ له، فيَعقِلُونَ عنه (¬٧) عند (¬٨) عَدَمِ عاقِلَتِه؛ كعَصَباتِه.

والثَّانيةُ: لا تَحمل العَقْلَ بحالٍ (¬٩)، رجَّحها في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ بَيتَ المال فيه (¬١٠) حقٌّ للصِّبْيان والنِّساء والمجانِينِ ومَن لا عقل (¬١١) عليه، فلا يَجوزُ صَرْفُه فيما لا يَجِبُ عليهم.

فعلى الأوَّل: تكون (¬١٢) حالَّةً (¬١٣)، تُؤخذ (¬١٤) دَفْعةً واحدةً؛ لأِنَّه ﵇ أدَّى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 366 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.