(وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، أَوْ لَمْ تَكُنْ (¬١) لَهُ عَاقِلَةٌ تَحْمِلُ (¬٢) الْجَمِيعَ؛ فَالدِّيَةُ أَوْ بَاقِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا)، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأنَّ (¬٣) بَيتَ المال لا يَعقِلُ عنه، وكمن (¬٤) رَمَى سَهْمًا ثُمَّ أسْلَمَ أوْ كَفَرَ قَبْلَ إصابتِه في الأصحِّ.
وقدَّم في «المحرَّر»: أنَّه (¬٥) يكونُ في بَيتِ المال؛ كمسلمٍ (¬٦).
ولم يُرجِّحْ في «الفروع» شَيئًا.
(وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ أُخِذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) على الأصحِّ؛ لأِنَّ المسلمينَ يَرثون مَنْ لا وارِثَ له، فيَعقِلُونَ عنه (¬٧) عند (¬٨) عَدَمِ عاقِلَتِه؛ كعَصَباتِه.
والثَّانيةُ: لا تَحمل العَقْلَ بحالٍ (¬٩)، رجَّحها في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ بَيتَ المال فيه (¬١٠) حقٌّ للصِّبْيان والنِّساء والمجانِينِ ومَن لا عقل (¬١١) عليه، فلا يَجوزُ صَرْفُه فيما لا يَجِبُ عليهم.
فعلى الأوَّل: تكون (¬١٢) حالَّةً (¬١٣)، تُؤخذ (¬١٤) دَفْعةً واحدةً؛ لأِنَّه ﵇ أدَّى