Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 371

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. فصل

في الخطأ؛ لكَونِ الجاني معذورًا، تخفيفًا عنه (¬١) ومُواساةً له، والعامِدُ غَيرُ مَعذُورٍ، ثُمَّ يَبطُلُ بقَتْلِ الأبِ ابْنَه، فإنَّه لا قِصاصَ فيه، ولا تَحمِلُه العاقِلةُ.

فلو قَتَلَه بحديدةٍ (¬٢) مسمومةٍ، فسَرَى إلى النَّفْس، فَوَجْهانِ:

أحدهما: تَحمِلُه العاقِلةُ؛ لأِنَّه لَيسَ بعَمْدٍ.

والثَّاني: لَا؛ لأِنَّه قَتْلٌ بما لم يَقتُلْ مِثْلُها غالِبًا، أشْبَهَ مَنْ له القِصاصُ.

(وَلَا عَبْدًا)، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ (¬٣)، وجَماعةٍ مِنْ التَّابِعينَ، ومَعْناهُ: إذا قَتَلَ العبدَ (¬٤) قاتِلٌ وَجَبَتْ قِيمَتُه في مالِ القاتِلِ، ولا شَيءَ على عاقلتِه (¬٥)، خطأً كان أو عَمْدًا.

(وَلَا صُلْحًا)؛ لأِنَّه لو حَمَلَتْه العاقِلةُ أدَّى إلى أنْ يُصالِحَ بمالِ غَيرِه، ويوجب (¬٦) عليه حقًّا بقَولِه، ومَعْناهُ: أنْ يَدَّعِيَ عليه القَتْلَ، فيُنكِرَه، ويُصالِحَ المدَّعِيَ (¬٧) على مالٍ؛ فلا تَحمِلُه العاقِلةُ؛ لأِنَّه مالٌ ثَبَتَ بمصالحته (¬٨) واخْتِيارِه؛ كالذي (¬٩) ثَبَتَ باعْتِرافِه.

وفسَّره القاضي وغَيرُه: بأنْ يُصالِحَ الأوْلِياء عن دَمِ العَمْدِ إلى الدِّيَةِ.

والأوَّلُ أَوْلَى، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ هذا (¬١٠) يُسْتَغْنَى عنه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 371 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.