Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 372

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. فصل

بذِكْرِ العَمْد، بل (¬١) مَعْناهُ صَالَحَ عنه صُلْحَ إنْكارٍ، وجَزَمَ به في «الرَّوضة».

(وَلَا اعْتِرَافًا)؛ أيْ: لم يُصدِّقْه به، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٢)؛ لأِنَّه مُتَّهَمٌ في أنْ يُواطِئَ من يقرُّ له (¬٣) بذلك؛ لِيَأخُذَ الدِّيَة مِنْ عاقِلَتِه فيُقاسِمَه إيَّاها، ولأِنَّه لا يُقبَلُ إقْرارُ شَخْصٍ على غَيرِه، وحِينَئِذٍ يَلزَمُه ما اعترف به (¬٤).

ومَعْناهُ: بأنْ يُقِرَّ على نفسه بجنايةِ خَطأٍ أوْ شِبْهِ عَمْدٍ توجب (¬٥) ثُلُثَ الدِّيَةِ فأكثرَ إنْ لم تُصدِّقه (¬٦) العاقِلةُ.

(وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ)؛ كأرْشِ المُوضِحَةِ، نَصَّ على ذلك (¬٧)؛ لِقَضاءِ عُمَرَ: «أنَّها لا تَحمِلُ شَيئًا حتَّى يَبلُغَ عَقْلَ المأْمُومة» (¬٨)، ولأِنَّ الأصْلَ وُجوبُ الضَّمان على الجاني؛ لأِنَّه هو المتْلِفُ، فكان عليه؛ كسائر المتْلَفات، لكِنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 372 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.