Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 391

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

وعن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحْمن وسليمان (¬١) بنِ يَسَارٍ، عن رجلٍ من أصحابِ النَّبيِّ ﷺ من الأنصار: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقرَّ القَسامةَ على ما كانَتْ عليه في الجاهِلِيَّة» رواه أحمدُ ومسلمٌ (¬٢).

قال ابنُ قُتَيبةَ في «المعارف»: أوَّل مَنْ قَضَى بالقَسامة في الجاهِليَّة الوليدُ ابنُ المغِيرةِ، فأقرَّها النَّبيُّ ﷺ في الإسلام (¬٣).

(وَلَا تَثْبُتُ إِلاَّ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ):

(أَحَدُهَا: دَعْوَى الْقَتْلِ)، عَمْدًا كان أوْ خَطَأً، نَصَّ عليه في رِوايَةِ حَنبَلٍ (¬٤)؛ لأِنَّ كلَّ حقٍّ لآِدَمِيٍّ لا يَثبُتُ لِشَخْصٍ إلاَّ بَعْدَ دَعْواهُ أنَّه له، والقَتْلُ من الحقوق، فيَندَرِجُ تَحتَ ذلك.

وقِيلَ: لا قَسامَةَ في خَطَأٍ.

(ذَكَرًا كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ أُنْثَى)؛ للخبر السَّابق، ولأِنَّ القِصاصَ يَجْرِي فيها (¬٥)، فشُرعت (¬٦) القَسامَةُ فيها (¬٧) كذلك.

(حُرًّا أَوْ عَبْدًا، مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا)؛ لأنَّ (¬٨) العبدَ والذِّمِّيَّ يُوجِبُ القِصاصَ في المُماثِلِ له، فأوْجَبَ القَسامةَ في ذلك؛ كالحرِّ والمسْلِم.

أمَّا المقتولُ إذا كان حُرًّا مُسلِمًا؛ فلا خِلافَ فيه (¬٩)، سَواءٌ كان المدَّعَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 391 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.