Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 392

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

عليه مُسلِمًا أوْ كافِرًا؛ لِقِصَّةِ عبدِ الله بنِ سَهْلٍ (¬١)، والمدبَّرُ، والمُكاتَبُ، وأمُّ الوَلَد، والمعلَّقُ عِتْقُه بصِفَةٍ؛ كالْقِنِّ.

وإنْ قَتَلَ مُسلِمٌ كافِرًا، أوْ حُرٌّ عبدًا؛ فظاهِرُ الخِرَقِيِّ: لا تَجِبُ القَسامَة، وحكاه في «الفروع» قَولاً؛ لأِنَّ القَسامَةَ إنَّما تكون فيما (¬٢) يُوجِبُ القَوَدَ، وكقَتْلِ البهيمة.

وقال القاضِي، وهو ظاهِرُ المتْنِ، وكلامُ الأكْثَرِ: تُشرع (¬٣)؛ لأِنَّه قَتْلُ آدَمِيٍّ يوجب (¬٤) الكفَّارةَ؛ فشُرِعَت القَسامةُ فيه كالحرِّ المسْلِمِ، ولأنَّ (¬٥) ما كان حُجَّةً في قَتْلِ المسْلِمِ الحرِّ (¬٦) كان حُجَّةً في قَتْلِ العَبْدِ والذمي (¬٧).

(وَأَمَّا الْجِرَاحُ؛ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (¬٨)؛ لأِنَّ القَسامَةَ ثبتت (¬٩) في النَّفس لحُرْمَتها، فاخْتَصَّتْ بها كالكفارة (¬١٠)، وكالأطْراف، نَصَّ عليه (¬١١)، والدَّعْوَى فيه كالدَّعْوَى في سائِرِ الحُقوقِ: البيِّنةُ على المدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أنْكَرَ يمينًا واحِدةً؛ لأِنَّها دَعْوَى لا قَسامَةَ فيها، فلا تُغلَّظُ بالعدد؛ كالدعوى (¬١٢) في المال.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 392 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.