Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 395

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

جَمْعٌ بمجرَّد (¬١) الحِكْمَة وغلبة (¬٢) الظُّنون.

فرعٌ: إذا شهد (¬٣) أنَّه قَتَلَ أحدَ هذَينِ القتيلين (¬٤)؛ لم تَثبُت الشَّهادةُ، ولم يكُنْ لَوثًا بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناه (¬٥).

وإنْ شهدا (¬٦) أنَّ هذا القتيلَ قَتَلَه أحدُ هذَينِ، أوْ شَهِدَ أحدُهما أنَّ هذا قَتَلَه وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه أقرَّ بقَتْلِه، أوْ شَهِدَ أحدُهما أنَّه قتله (¬٧) بِسَيفٍ وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه قَتَلَه بسِكِّينٍ؛ لم تَكمُل الشَّهادةُ ولم يكُنْ لَوثًا، اختاره القاضي.

لكِنَّ المنصوصَ: أنَّه إذا شَهِدَ أحدُهما بقَتْلِه والآخر (¬٨) بالإقرار بقتله (¬٩)؛ أنَّه يَثبُتُ القَتْلُ (¬١٠)، واختاره أبو بكرٍ هنا، وفيما إذا شَهِدَ أحدُهما أنَّه قَتَلَه بسَيفٍ والآخَرُ بسِكِّينٍ؛ لأِنَّهما اتَّفَقا على القتل، واخْتَلَفَا في صيغته (¬١١).

(فَأَمَّا قَوْلُ الْقَتِيلِ: فُلَانٌ قَتَلَنِي؛ فَلَيْسَ بِلَوْثٍ)، في قَولِ أكْثَرِهم؛ لِقَولِه ﵇: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْواهم … » الخبرَ (¬١٢)، وكالوَلِيِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 395 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.