Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 399

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

اتِّفاقُ جميعِهم فيها؛ كالقِصاص.

(فَإِنِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ وَأَنْكَرَ بَعْضٌ)؛ بأنْ قال: قَتَلَه هذا، وقال الآخَرُ: لم يَقتُلْه هذا، أوْ قال (¬١): بَلْ قَتَلَه هذا الآخَرُ؛ (لَمْ تَثْبُتِ الْقَسَامَةُ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)، سواءٌ كان المكذِّبُ عَدْلاً أوْ فاسِقًا؛ لأِنَّه مُقِرٌّ على نَفْسِه بتبرئة مَنْ ادَّعى عَلَيه بقَتْلٍ، كما لو ادَّعَيَا دَينًا (¬٣) لهما.

(الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِينَ (¬٤) رِجَالٌ عُقَلَاءُ)؛ لقَولِه ﵇: «يُقسِمُ خَمْسونَ رَجُلاً منكم» (¬٥)، ولأِنَّ القَسامَةَ حُجَّةٌ يَثبُتُ بها قَتْلُ العَمْد، فاعْتُبِرَ كَونُها مِنْ رجالٍ عُقَلاءَ؛ كالشَّهادة.

ويُستَثْنَى منه: المرتَدُّ وَقْتَ مَوتِ مورِّثه (¬٦) الحرِّ؛ لِعَدَمِ إرْثِه، ولو أَسْلَمَ، بل (¬٧) بَعْدَ مَوتِه.

(وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ) في القَسامَةِ؛ أي: لم (¬٨) يُستحلفْنَ (¬٩)؛ لِمَا ذَكَرْناهُ، ولأِنَّ الجِنايَةَ المدَّعاةَ التي تَجِبُ القَسامةُ عليها (¬١٠) هي القَتْلُ، ولا مَدخَلَ لَهُنَّ في إثْباتِه.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: يُقسم (¬١١) في الخطأ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 399 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.