من الثِّقة مقبولة (¬١)، ولأِنَّها أيْمانٌ مُكرَّرةٌ، فيُبْدَأُ فيها بأيْمانِ المدَّعِينَ (¬٢)؛ كاللِّعان.
وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَطُ اتِّفاقُ المجلس من (¬٣) جميعِهم، وفيه قَولٌ حكاهُ في «الرِّعاية».
(وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَارِثِ) في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لأِنَّها أيْمانٌ في دعوى (¬٤)، فلم تُشرع (¬٥) في حقِّ غَيرِ الوارث؛ كسائر الأَيْمان.
(فَتُقْسَمُ (¬٦) الْأَيْمَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ)؛ أيْ: يُقسَمُ بَينَ الرِّجال من ذَوِي الفُروضِ والعَصَباتِ على قَدْرِ إرْثِهم إنْ كانوا جماعةً.
(فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا؛ حَلَفَهَا)؛ لأِنَّه قائمٌ مَقامَ الجَماعةِ في اسْتِحْقاقِ الدِّيَة، فكذا في الأَيْمان.
ونَقَلَ الميموني (¬٧): لا أجترئ (¬٨) عليه، النَّبيُّ ﷺ يقول (¬٩): «يَحلِفُ منكم خَمْسونَ»، فمَن احْتَجَّ للأوَّل (¬١٠)؟ قال: يَحتَجُّ بحديثِ مُعاوِيَةَ (¬١١)،