Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 405

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. فصل

من الثِّقة مقبولة (¬١)، ولأِنَّها أيْمانٌ مُكرَّرةٌ، فيُبْدَأُ فيها بأيْمانِ المدَّعِينَ (¬٢)؛ كاللِّعان.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَطُ اتِّفاقُ المجلس من (¬٣) جميعِهم، وفيه قَولٌ حكاهُ في «الرِّعاية».

(وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَارِثِ) في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لأِنَّها أيْمانٌ في دعوى (¬٤)، فلم تُشرع (¬٥) في حقِّ غَيرِ الوارث؛ كسائر الأَيْمان.

(فَتُقْسَمُ (¬٦) الْأَيْمَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ)؛ أيْ: يُقسَمُ بَينَ الرِّجال من ذَوِي الفُروضِ والعَصَباتِ على قَدْرِ إرْثِهم إنْ كانوا جماعةً.

(فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا؛ حَلَفَهَا)؛ لأِنَّه قائمٌ مَقامَ الجَماعةِ في اسْتِحْقاقِ الدِّيَة، فكذا في الأَيْمان.

ونَقَلَ الميموني (¬٧): لا أجترئ (¬٨) عليه، النَّبيُّ ﷺ يقول (¬٩): «يَحلِفُ منكم خَمْسونَ»، فمَن احْتَجَّ للأوَّل (¬١٠)؟ قال: يَحتَجُّ بحديثِ مُعاوِيَةَ (¬١١)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 405 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.