(فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا)، أيْمانُ القَسامَةِ خَمْسونَ بالإجماع (¬٣)، على المدَّعَى عليه أنَّه قتله، فإذا حَلَفَ ثَبَتَ الحقُّ في قِبَلِه (¬٤)؛ لحديثِ سَهْلٍ، ولِمَا رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا، قال: «البيِّنةُ على المدَّعِي، واليَمينُ على مَنْ أنْكَرَ، إلاَّ في القَسامَةِ» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، مِنْ رِوايِةِ مُسلِمِ بنِ خالِدٍ الزِّنْجِيِّ، وذَكَرَ أنَّه مرسلٌ (¬٥)، ورُوِي أيضًا بإسْنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي هُرَيرَةَ مرفوعًا كذلك (¬٦)، وهذه الزِّيادةُ يتعيَّنُ العَمَلُ بها؛ لأِنَّ الزِّيادةَ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 404 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.