Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 403

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

«فيحلف (¬١) خَمْسُونَ منكم على رجلٍ منهم، فيُدفَعُ بِرُمَّتِه» (¬٢)، ولأِنَّها بيِّنةٌ (¬٣) ضعيفةٌ، خُولِفَ بها الأصلُ مِنْ قتل (¬٤) الواحِدِ، فيقتصر (¬٥) عليه ويَبْقَى على الأصل ما عَداهُ.

ويُشتَرَطُ في القاتل أنْ يكونَ مُكلَّفًا؛ لِتَصِحَّ الدَّعْوَى، وإمْكانُ القَتْل، وصِفَةُ القَتْل، فلو اسْتَحْلَفَه الحاكِمُ قَبْلَ تفصيله؛ لم يُعتَدَّ به؛ لِعَدَمِ تحريرِ الدَّعوى وطَلَبِ الوَرَثةِ.

(وَقَالَ غَيْرُهُ: لَيْسَ بِشَرْطٍ)؛ لأِنَّ القَسامَةَ حجَّةٌ، فَوَجَبَ أنْ يَثبُتَ بها الخَطَأُ؛ كالعَمْدِ، (لَكِنْ إِنْ كَانَتِ (¬٦) الدَّعْوَى عَمْدًا مَحْضًا؛ لَمْ يُقْسِمُوا إِلاَّ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ (¬٧)؛ لخَبَرِ سَهْلٍ (¬٨).

(وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ؛ فَلَهُمُ الْقَسَامَةُ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ، وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ)؛ لأِنَّها حُجَّةٌ يَثبُتُ بها العَمْدُ المُوجِبُ للقِصاص، فيَثْبُتُ بها غَيرُه، وهو المالُ؛ كالبيِّنة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 403 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.