Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 407

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. فصل

(وَلَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ؛ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا)؛ لأِنَّ لِكلِّ ابنٍ ثُلُثَ الأَيْمان: سِتَّةَ عَشَرَ يَمِينًا وثُلُثَينِ، ثُمَّ تُكمَّلُ.

(وَعَنْهُ: يَحْلِفُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ وَغَيْرُ الْوَارِثِ، خَمْسُونَ رَجُلاً، كُلُّ (¬١) وَاحِدٍ يَمِينًا)؛ لقولِه ﵇: «يَحلِفُ خَمْسونَ منكُمْ»، مع عِلْمِه أنَّه لم يكُنْ لعبدِ الله بنِ سَهْل خَمْسونَ رجلاً وارِثًا؛ لأِنَّه لا يَرِثُه إلاَّ أخوهُ، أوْ مَنْ هو في درجته، أو أقْرَبُ منه نسَبًا، ولأِنَّه خاطَبَ ابني (¬٢) عمِّه، وهما غَيرُ وارِثَينِ، لكن (¬٣) يَحلِفُ الوارِثُ منهم الذين يَستحِقُّونَ دَمَه، فإنْ لم يَبلُغُوا؛ يُؤخَذُ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ مِنْ قبيلته التي يُنسَبُ إلَيها، ويَعرِفُ لنفسه (¬٤) نَسَبَه من المقْتولِ، فأمَّا مَنْ عُرِفَ أنَّه من القبيلة، ولم يُعرفْ وَجْهُ النَّسَبِ؛ لم يُقْسِمْ، ذَكَرَه جماعةٌ، وسَأَلَه الميمونيُّ: إنْ لم يَكُنْ له (¬٥) أوْلِياءُ؟ قال: فقبيلته (¬٦) التي هو فيها وأقْرَبُهم منه (¬٧).

فرعٌ: إذا مات المسْتَحِقُّ؛ فَوارِثُه كَهُوَ، ويَستَأْنِفُ وارِثُه الأَيْمانَ، سَواءٌ حَلَفَ قَبْلَ مَوتِه شَيئًا أوْ لا؛ لأِنَّه لا يَجوزُ أنْ يَأخُذَ شَيئًا بيَمِينِ غَيرِه.

ولو حَلَفَ المسْتَحِقُّ بعضَ الأَيْمانِ، ثُمَّ جُنَّ، ثُمَّ أفَاقَ، أوْ عُزِلَ الحاكِمُ، فإنَّه يَبْنِي.

(فَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوا (¬٨)؛ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ (¬٩) في ظاهِرِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 407 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.