محض (¬١) حقِّ آدَمِيٍّ، بدليلِ سُقوطِه بإسْقاطِه، (ثُمَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ)؛ لأِنَّه مُختَلَفٌ في كَونِه لآِدَمِيٍّ، (ثُمَّ لِلشُّرْبِ)؛ لأِنَّه أَخَفُّ، (ثُمَّ لِلزِّنَى)؛ لأِنَّه أشدُّ الحُدودِ.
وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: إذا اجْتَمَعَ عليه قَتْلانِ بِرِدَّةٍ وقَوَدٍ، وقَطْعانِ بسرقة (¬٢) وقَوَدٍ؛ قُطِعَ وقتل (¬٣) لهما، وقِيلَ: للقود (¬٤) خاصَّةً.
وفي «الشَّرح»: إذا سَرَقَ وقَتَلَ في المحارَبة، ولم يَأخُذِ المالَ؛ قُتِلَ حَتْمًا، ولم يُصلب (¬٥) ولم تُقْطَعْ يَدُه.
(وَلَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ (¬٦) حَتَّى يَبْرَأَ مِنَ الذِي قَبْلَهُ)؛ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إلى تَلَفِه بتَوالِي الحُدودِ عليه (¬٧).