وابنِ الزُّبَيرِ (¬١)، قال الزهري (¬٢): (مَنْ قَتَلَ في الحِلِّ ثُمَّ دخل (¬٣) الحرَمَ؛ أُخْرِجَ إلى الحِلِّ فيُقتَلُ فيه، ومَنْ قَتَلَ في الحَرَم قُتِلَ فيه، وهذا هو السُّنَّةُ) (¬٤)، والآدَمِيُّ حُرْمَتُه عظيمةٌ، وإنَّما أُبِيحَ قَتْلُه لِعارِضٍ، أشْبَهَ الصَّائلَ من الحيوانات المباحةِ، فإنَّ الحَرَمَ لا يَعصِمُها.
فلو اسْتَوْفَى مَنْ له الحقُّ فيه؛ أساء ولا شَيءَ عليه.
فرعٌ: ذَكَرَ جماعةٌ أنَّ مَنْ أتى حَدًّا، ثُمَّ لَجَأَ إلى داره؛ فهو كالحَرَم، وحِينَئِذٍ لا يُخرَجُ منها (¬٥)، بل يُضَيَّقُ عليه حتَّى يَخرُجَ، فيُقامُ عليه.
(وَإِنْ (¬٦) فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ؛ اسْتُوفِيَ مِنْهُ فِيهِ)، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٧)، رَوَى الأَثْرَمُ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه (¬٨) قال: «مَنْ أحْدَثَ حَدَثًا في الحَرَم؛ أُقِيمَ عليه ما أحْدَثَ فيه» (¬٩)، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ … ﴾ الآية
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 443 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5704)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.