الإجْماعَ في إيجابِ الرَّجْم على المحْصَناتِ، كما خَرَقَ داودُ الإجْماعَ في تكميلِ الحَدِّ على العبد، وتَضْعيفِ حدِّ الأبْكارِ على المحْصَناتِ.
(وَلَا (¬١) يُغَرَّبُ (¬٢)، ولا يُعَيَّرُ، نَصَّ عَلَيهِما (¬٣)، وهو المشهورُ؛ لأِنَّه ﵇ لم يَذكُرْهُ، ولو كان واجِبًا لَبَيَّنَه كغَيرِه؛ لأِنَّ تأخِيرَ البيان عن وَقْتِ الحاجة لا يَجُوزُ، ولأِنَّه مَشْغولٌ بخِدْمَةِ السَّيد (¬٤)، وفي تَغرِيبِه (¬٥) ضَياعٌ لها مِنْ غَيرِ جِنايَةٍ منه، بدليلِ سُقوطِ الجُمُعةِ.
ويَتَوَجَّهُ احْتِمالٌ: بالنَّفْيِ؛ لأِنَّ عمرَ نَفاهُ، رواه البُخارِيُّ (¬٦)، قال في «كَشْفِ المُشْكِل»: يَحتَمِلُ قَولُه: نفاه؛ أيْ: أبْعَدَه مِنْ صُحْبَتِه (¬٧).
(وَإِنْ كَانَ (¬٨) نِصْفُهُ حُرًّا؛ فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً)؛ لأِنَّ أرْشَ جِراحِه على النِّصف من الحرِّ والنِّصف من العبد، فكذا حَدُّه، وفي الأوَّل خَمْسونَ، وفي الثَّانِي خَمْسٌ وعِشْرونَ، وفي «الفُروعِ» وغَيرِه: والمعْتَقُ بَعضُه بالحِسابِ، وهو أَوْلَى.
(وَتَغْرِيبُ نِصْفِ عَامٍ (¬٩)، في المنصوص (¬١٠)؛ لأِنَّ الحرَّ تَغْريبُه عامٌ،