Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 463

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

مسائلُ:

يُعزَّرُ غَيرُ البالِغِ مِنْهُما.

ولا حَدَّ على مَنْ وَطِئَ زَوجَتَه أوْ مَمْلوكَتَه في دُبُرِها، بل يُعزَّرُ.

قال في «الفُروع»: ومملوكه (¬١) كأجنبيٍّ.

وفي «التَّرغيب»: ودُبُرِ أجْنَبِيَّةٍ كلوَاطِ، وقِيلَ: كزِنًى.

وزانٍ (¬٢) بِذاتِ مَحرَمٍ كلواطٍ، ونَقَلَ جَماعةٌ: ويُؤخَذُ مالُه (¬٣)؛ لِخَبَرِ البَراءِ (¬٤)، وأوَّله (¬٥) الأكثرُ على عَدَمِ وارِثٍ، وأوَّلَ جماعةٌ ضَرْبَ العُنُقِ فيه على ظنِّ الرَّاوِي، قال أحمدُ: يُقتَلُ ويُؤخَذُ مالُه على خَبَرِ البرَاءِ، إلاَّ رجلاً يَراهُ مُباحًا فيُجْلَدُ، قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: كِلاهُما في (¬٦) مَعْنًى واحِدٍ، يُقتَلُ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 463 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.