مسائلُ:
يُعزَّرُ غَيرُ البالِغِ مِنْهُما.
ولا حَدَّ على مَنْ وَطِئَ زَوجَتَه أوْ مَمْلوكَتَه في دُبُرِها، بل يُعزَّرُ.
قال في «الفُروع»: ومملوكه (¬١) كأجنبيٍّ.
وفي «التَّرغيب»: ودُبُرِ أجْنَبِيَّةٍ كلوَاطِ، وقِيلَ: كزِنًى.
وزانٍ (¬٢) بِذاتِ مَحرَمٍ كلواطٍ، ونَقَلَ جَماعةٌ: ويُؤخَذُ مالُه (¬٣)؛ لِخَبَرِ البَراءِ (¬٤)، وأوَّله (¬٥) الأكثرُ على عَدَمِ وارِثٍ، وأوَّلَ جماعةٌ ضَرْبَ العُنُقِ فيه على ظنِّ الرَّاوِي، قال أحمدُ: يُقتَلُ ويُؤخَذُ مالُه على خَبَرِ البرَاءِ، إلاَّ رجلاً يَراهُ مُباحًا فيُجْلَدُ، قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: كِلاهُما في (¬٦) مَعْنًى واحِدٍ، يُقتَلُ (¬٧).