Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 468

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

فهما مَلْعُونَتانِ، قال النَّبيُّ ﷺ: «إذا أتَتِ المرأةُ المرأةَ؛ فهما زانِيَتانِ» رواهُ مُسلِمٌ (¬١)، ذَكَرَه في «الشَّرح».

وأمَّا كَونُه لا حدَّ عَلَيهِما؛ لأِنَّه لا يَتَضَمَّنُ إِيلاجًا، أشْبَهَ المُباشَرَةَ دُونَ الفَرْجِ، وعَلَيهِما التَّعزِيرُ؛ لأِنَّه زِنًى لا حَدَّ فيه، أشْبَهَ مُباشَرَةَ الرَّجُلِ الأَجْنَبِيَّةَ مِنْ غَيرِ جِماعٍ.

وكذا لو جامَعَ الخُنثَى المشْكِلُ بذَكَرِه، أوْ جُومِعَ في قُبُلِه؛ فلا حَدَّ.

فرعٌ: إذا وُجِدَ رَجُلٌ مع امْرأَةٍ، كلٌّ منهما يُقبِّلُ الآخَرَ، ولم يُعلَمْ أنَّه وَطِئَها؛ فلا حَدَّ، فإن قالا: نَحْنُ زَوجانِ؛ قُبِلَ قَولُهما، في قَولِ الأَكْثَرِ.

فإنْ شُهِدَ عَلَيهِما بالزِّنى، فقالا: نَحْنُ زَوجانِ؛ فقِيلَ: عَلَيهِما الحَدُّ إنْ لم يكُنْ بَيِّنَةٌ بالنِّكاح.

وقِيلَ: لا إذا لم يعلم أنَّها أجْنَبِيَّةٌ منه؛ لأِنَّ ذلك شُبْهَةٌ؛ كما لو شُهِدَ عَلَيهِ بالسَّرِقَةِ، فادَّعى أنَّ المسْروقَ ملْكُه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 468 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.