Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 476

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

عَلَيهَا دَينٌ (¬١).

وتَغَيُّر الحال لا يُسقِطُ الحَدَّ؛ كما لَو مَاتَ (¬٢).

(أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَهُ (¬٣) عَلَيْهَا الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّ اسْتِحْقاقَ قتلها (¬٤) لا يُوجِبُ إباحةَ وَطْئِها، فلا يُؤثِّرُ فيه شبهة (¬٥)، فَوَجَبَ أنْ يَجِبَ الحَدُّ؛ عَمَلاً بالنُّصوص.

وقِيلَ: مَنْ وَطِئَ أَمَةً له عَلَيها قَوَدٌ؛ لم يُحَدَّ إنْ قُلْنا: إنَّه يَمْلِكُها به، وسئل (¬٦) أحمدُ: هل عَلَيه عَقْرُها؟ قال: لا شَيءَ عَلَيهِ، هي له (¬٧).

(أَوْ بِصَغِيرَةٍ) يُوطَأُ مِثْلُها، نَقَلَه الجماعةُ (¬٨)، وصحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّها كالكبيرةِ في ذلك (¬٩).

وقِيلَ: أوْ لَا، وهو ظاهِرُ كَلامِه هُنا.

وقال القاضي (¬١٠): لا حَدَّ على مَنْ وَطِئَ صغيرةً لم تبلغ تِسْعًا؛ لأِنَّه لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 476 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.