Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 475

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

المعْتَدَّةِ؛ فلأن يَجِبَ بوَطْءِ المزَوَّجةِ بطَرِيقِ الأَوْلَى.

(وَالْمُعْتَدَّةِ)، فلو قال: جهلت (¬١) فراغَ العِدَّة، وأمْكَنَ صِدْقُه؛ صُدِّقَ.

(وَالْخَامِسَةِ)؛ لِعَدَمِ إباحَتِها.

(وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ)؛ للعُمومِ.

وعَنْهُ فيمن (¬٢) وَطِئَ ذَواتِ مَحارِمِه: يُقتَل (¬٣) بكلِّ حالٍ، رَجَّحَه في «الشَّرح»؛ لأخبارٍ (¬٤).

وعَنْهُ: ويُؤخَذُ مالُه لِبَيتِ المال؛ لِمَا رَوَى البَرَاءُ، قال: «لَقِيتُ عمِّي (¬٥) ومَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: إلى أيْنَ تُرِيدُ؟ فقال: بَعَثَنِي النَّبيُّ ﷺ إلى رَجُلٍ نَكَحَ امْرأةَ أبِيهِ مِنْ بَعْدِه، أنْ أضْرِبَ عُنُقَه، وآخُذَ مالَه» رواه أبو داودَ والجُوزَجانِيُّ (¬٦).

مسألةٌ: حُكْمُ (¬٧) مَنْ زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ مُستَأْمَنَةٍ، أوْ نَكَحَ بِنْتَه مِنْ الزِّنى كذلك (¬٨)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩)، وحَمَلَه جَماعةٌ: على أنَّه لم يَبلُغْه الخِلافُ.

(أَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِلزِّنَى أَوْ لِغَيْرِهِ (¬١٠)، وَزَنَى بِهَا)؛ لِعُمومِ الآيَةِ والأخْبارِ، وَوُجودِ الإجارةِ كعَدَمِها، ولأِنَّه وَطْءٌ في غَيرِ ملْكٍ، أشبه (¬١١) ما لو كان له

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 475 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.