المعْتَدَّةِ؛ فلأن يَجِبَ بوَطْءِ المزَوَّجةِ بطَرِيقِ الأَوْلَى.
(وَالْمُعْتَدَّةِ)، فلو قال: جهلت (¬١) فراغَ العِدَّة، وأمْكَنَ صِدْقُه؛ صُدِّقَ.
(وَالْخَامِسَةِ)؛ لِعَدَمِ إباحَتِها.
(وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ)؛ للعُمومِ.
وعَنْهُ فيمن (¬٢) وَطِئَ ذَواتِ مَحارِمِه: يُقتَل (¬٣) بكلِّ حالٍ، رَجَّحَه في «الشَّرح»؛ لأخبارٍ (¬٤).
وعَنْهُ: ويُؤخَذُ مالُه لِبَيتِ المال؛ لِمَا رَوَى البَرَاءُ، قال: «لَقِيتُ عمِّي (¬٥) ومَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: إلى أيْنَ تُرِيدُ؟ فقال: بَعَثَنِي النَّبيُّ ﷺ إلى رَجُلٍ نَكَحَ امْرأةَ أبِيهِ مِنْ بَعْدِه، أنْ أضْرِبَ عُنُقَه، وآخُذَ مالَه» رواه أبو داودَ والجُوزَجانِيُّ (¬٦).
مسألةٌ: حُكْمُ (¬٧) مَنْ زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ مُستَأْمَنَةٍ، أوْ نَكَحَ بِنْتَه مِنْ الزِّنى كذلك (¬٨)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩)، وحَمَلَه جَماعةٌ: على أنَّه لم يَبلُغْه الخِلافُ.
(أَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِلزِّنَى أَوْ لِغَيْرِهِ (¬١٠)، وَزَنَى بِهَا)؛ لِعُمومِ الآيَةِ والأخْبارِ، وَوُجودِ الإجارةِ كعَدَمِها، ولأِنَّه وَطْءٌ في غَيرِ ملْكٍ، أشبه (¬١١) ما لو كان له