عن أصحابنا (¬١)؛ لأِنَّه لا يُسْتَباحُ (¬٢) بحالٍ؛ كالمحرَّمة بالنَّسَب، وكَفَرْجِ الغُلامِ.
وعَنْهُ: لا، وجزم (¬٣) بها في «الوجيز»؛ لأِنَّها مملوكةٌ، أشْبَهَتْ مُكاتَبَتَه، ولأِنَّه وَطْءٌ اجْتَمَعَ فيه (¬٤) مُوجِبٌ ومُسقِطٌ، والْحَدُّ مبنيٌّ (¬٥) على الدَّرْء والإسقاط (¬٦)، فإذا لم يُحَدَّ؛ عُزِّرَ.
وعَنْهُ: مِائَةُ سَوطٍ.
وكذا إذا وَطِئَ أَمَتَه المُزَوَّجَةَ، أو المُعْتَدَّةَ، أو المُرتَدَّةَ، والمجوسِيَّةَ.
(وَإِنْ (¬٧) وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ)، والمنصوصُ: مع عِلْمِه (¬٨)؛ (كَنِكَاحٍ المُزَوَّجَةِ (¬٩)؛ لأِنَّه وَطْءٌ لم يُصادِفْ ملْكًا ولا شُبْهةَ ملْكٍ، فأوْجَبَ الحَدَّ؛ عملاً (¬١٠) بالمقْتَضِي، وقد رُوِيَ عن عمرَ: أنَّه رُفِعَ إلَيهِ امْرأةٌ تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها، فقال: «هَلْ علمتما؟» (¬١١) فقالا: لا. فقال: «لو عَلِمْتُما لرجمتكما (¬١٢)» رواه أبو نصر المروزي (¬١٣)، ولأِنَّه إذا وجب الحَدُّ بوَطْءِ