Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 474

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

عن أصحابنا (¬١)؛ لأِنَّه لا يُسْتَباحُ (¬٢) بحالٍ؛ كالمحرَّمة بالنَّسَب، وكَفَرْجِ الغُلامِ.

وعَنْهُ: لا، وجزم (¬٣) بها في «الوجيز»؛ لأِنَّها مملوكةٌ، أشْبَهَتْ مُكاتَبَتَه، ولأِنَّه وَطْءٌ اجْتَمَعَ فيه (¬٤) مُوجِبٌ ومُسقِطٌ، والْحَدُّ مبنيٌّ (¬٥) على الدَّرْء والإسقاط (¬٦)، فإذا لم يُحَدَّ؛ عُزِّرَ.

وعَنْهُ: مِائَةُ سَوطٍ.

وكذا إذا وَطِئَ أَمَتَه المُزَوَّجَةَ، أو المُعْتَدَّةَ، أو المُرتَدَّةَ، والمجوسِيَّةَ.

(وَإِنْ (¬٧) وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ)، والمنصوصُ: مع عِلْمِه (¬٨)؛ (كَنِكَاحٍ المُزَوَّجَةِ (¬٩)؛ لأِنَّه وَطْءٌ لم يُصادِفْ ملْكًا ولا شُبْهةَ ملْكٍ، فأوْجَبَ الحَدَّ؛ عملاً (¬١٠) بالمقْتَضِي، وقد رُوِيَ عن عمرَ: أنَّه رُفِعَ إلَيهِ امْرأةٌ تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها، فقال: «هَلْ علمتما؟» (¬١١) فقالا: لا. فقال: «لو عَلِمْتُما لرجمتكما (¬١٢)» رواه أبو نصر المروزي (¬١٣)، ولأِنَّه إذا وجب الحَدُّ بوَطْءِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 474 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.