Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 473

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

قال القاضِي وغَيرُه: إنْ خافَتْ على نفسها القَتْلَ؛ سَقَطَ عنها الدَّفع (¬١)؛ كسُقوطِ الأمْرِ بالمعروف بالخَوف.

(وَإِنْ وَطِئَ مَيْتَةً، أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ (¬٢) أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ، فَوَطِئَهَا (¬٣)، فَهَلْ يُحَدُّ، أَوْ يُعَزَّرُ؟ عِلَى وَجْهَيْنِ)، وهُما رِوايَتانِ:

إحداهما: يُحَدُّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ، قدَّمها في «الرِّعاية»؛ لأِنَّه إيلاجٌ في فَرْجٍ مُحرَّمٍ، لا شُبْهةَ له فيه (¬٤)، أشْبَهَ الحَيَّةَ، ولأِنَّه أعْظَمُ ذَنْبًا.

والثَّانيةُ: لا يُحَدُّ (¬٥)، اخْتارَها أبو بكرٍ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُقصَدُ، فلا حاجَةَ إلى الزَّجْر عنه، فعَلَيها: يُعزَّرُ.

ونَقَلَ عبدُ الله: بعضُ النَّاس يقولُ (¬٦): عليه (¬٧) حَدَّانِ، فظننته (¬٨) يَعْنِي نَفْسَه (¬٩)، قال أبو بكرٍ: وهو قَولُ الأَوْزاعِيِّ.

وهذا بخِلافِ طَرَفِ مَيِّتٍ؛ لِعَدَمِ ضَمانِ الجُمْلة؛ لِعَدَمِ وُجودِ قتل (¬١٠)، بخِلافِ الوَطْءِ.

وأمَّا مَنْ تَحرُمُ (¬١١) عَلَيهِ بالرّضاع إذا وَطِئَها؛ فَعَنْهُ: يُحَدُّ، وذَكَرَه القاضِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 473 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.