ولا فَرْقَ في الإكْراه بإلجاءٍ (¬١)، وهو: أنْ يَغْلِبَها على نفسها، أوْ بالتَّهديد بالقَتْلِ ونحوه (¬٢)، نَصَّ عَلَيه في راعٍ (¬٣)، أوْ مَنْعِ طَعامٍ مع اضْطِرارٍ، وكذا المفعولُ به لِواطًا قَهْرًا.
(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى؛ حُدَّ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)، وقدَّمه في «الفروع»، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ الوَطْءَ لا يكُونُ إلاَّ بالاِنْتِشار الحادِثِ والاِخْتِيارِ، بخِلافِ الإكراهِ.
وعَنْهُ: لا حَدَّ عَلَيهِ، صحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لِعُمومِ الخَبَرِ، ولأِنَّ الإكْراهَ شُبْهَةٌ، وكما لو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه وهو نائمٌ.
وعَنْهُ فِيهِما: لا حَدَّ، لا (¬٥) بتهديدٍ ونحوِه (¬٦)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: بِناءً على أنَّه لا يُباحُ بالإكراه الفِعْل لا (¬٧) القول (¬٨).