عُزِّرَ، واخْتارَ في «المحرَّر»: يُحَدُّ قَبْلَها إن اعْتَقَدَ أنَّه لا يَنفُذُ بها، وحُكِيَ رِوايَةً.
(أَوْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، أَوْ حَيْضِهَا، أَوْ نِفَاسِهَا)؛ لأِنَّ الوَطْءَ قد صادَفَ ملْكًا، فكان شُبْهةً، وقد حكَاهُ ابنُ المنذر إجْماعَ مَنْ يَحفَظُ عنه أنَّه يُدْرَأُ بالشُّبهة (¬١).
(أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ؛ لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نُشُوئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ)؛ قُبِلَ منه؛ لأنَّه (¬٢) يَجُوزُ أنْ يكُونَ صادِقًا، وظاهِرُه: أنَّه (¬٣) إذا لم يكُنْ كذلك، أوْ نَشَأَ بَيْنَ المسْلِمِينَ؛ أنَّه لا يُقبَلُ منه (¬٤)؛ لأِنَّه لم يَخْفَ عَلَيهِ.
(أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَى؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ)، نَقُولُ: لا حدَّ على مكرهةٍ (¬٥) على الزِّنى في قَولِ عامَّتهم؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيانُ وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» رواه النَّسائيُّ (¬٦)، وعن عبد الجبَّار بنِ وائِلٍ، عن أبيه: «أنَّ امرأةً اسْتُكْرِهَتْ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ؛ فَدَرَأَ عنها الحَدَّ» رواه الأَثْرَمُ (¬٧)، ورواهُ سعيدٌ عن عمرَ (¬٨)، ولأِنَّ هذا شُبْهةٌ والحَدُّ يُدْرأُ بها.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 471 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.