Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 470

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

(أَوْ لِوَلَدِهِ)؛ لأِنَّ الشِّرْكَ في إسْقاطِ الحَدِّ؛ كملك (¬١) الكلّ.

(أَوْ وَجَدَ (¬٢) امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ)، فَوَطِئَها؛ فلا حدَّ عليه؛ لأِنَّه وَطْءٌ اعْتَقَدَ إباحَتَه بما يُعذر (¬٣) مِثْلُه فيه، أشْبَهَ ما لو قِيلَ له: هذه زَوجَتُك، بغَيرِ خِلافٍ نعلمه (¬٤)، لكِنْ عَلَيها الحَدُّ إنْ عَلِمَتْ أنَّه أجْنَبِيٌّ.

(أَوْ دَعَا الضَّرِيرُ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ، فَأَجَابَهُ (¬٥) غَيْرُهَا (¬٦)، فَوَطِئَهَا) وظَنَّها المَدْعُوَّةَ؛ كما لو زُفَّتْ إلَيهِ غَيرُ زَوجَتِه وقِيلَ له: هذه زَوجَتُك، بخِلافِ ما لو دعا مُحرَّمةً عَلَيهِ، فأجابَه غَيرُها، فَوَطِئَها يَظنُّها المَدْعُوَّةَ؛ فعَلَيهِ الحَدُّ، سَواءٌ كانت المَدْعُوَّةُ مِمَّنْ له فِيهَا شبهة (¬٧)، كالجارِيَة المشْتَرَكةِ، أوْ لم يكُنْ؛ لأِنَّه لا يُعذر (¬٨) بهذا، أشبه (¬٩) ما لو قَتَل (¬١٠) رَجُلاً يَظُنُّه ابْنَهُ فَبَانَ أجْنَبِيًّا.

(أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ) أوْ ملْكٍ (مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ)، يَعتَقِدُ تحريمَه؛ كمُتْعةٍ، وبلا وَلِيٍّ، وشراءٍ فاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِه، وقِيلَ: أوْ قَبْلَه؛ لأِنَّ الوَطْء فيه شِبْهةٌ.

وعَنْهُ: يُحَدُّ، اخْتارَه الأكثرُ في وَطْءِ بائعٍ بشَرْطِ خِيارٍ، ولو لم يُحَدَّ (¬١١)، ذَكَرَه أبو الحُسَينِ وغَيرُه، فلو حُكِمَ بصِحَّته؛ تَوَجَّهَ خِلافٌ.

وكذا وَطْؤُه بعَقْدِ فُضُولِيٍّ، وفي ثالِثٍ: إنْ وَطِئَ قَبْلَ الإجازة؛ حُدَّ، وإلاَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 470 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.