(الثَّالِثُ: أنْ يَثْبُتَ الزِّنَى، وَلَا يَثْبُتُ) زناه (¬١)، ولا يَلزَمُه الحد (¬٢) (إِلاَّ بِشَيْئَيْنِ (¬٣):
(أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ، قال: أتى رجلٌ من المسلمين (¬٥) إلى (¬٦) النَّبيِّ ﷺ وهو في المسجد، فقال: إنِّي زَنَيْتُ، فأعْرَضَ عنه، فلما شَهِدَ على نَفْسِه أرْبَعَ شَهاداتٍ؛ دَعاهُ النَّبيُّ ﷺ، فقال: «أَبِكَ جُنونٌ؟» قال: لا، قال: «هَلْ أَحْصَنْتَ؟» قال: نَعَمْ، قال: «اذْهَبُوا به فارْجُموهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬٧).
وفي «مُختَصَر ابنِ رَزِينٍ»: بمجلسٍ (¬٨)، سَأَلَه الأَثْرَمُ: بمَجْلِسٍ أوْ مَجالِسَ؟ قال: الأحاديثُ لَيسَتْ تَدُلُّ إلا (¬٩) على مَجلِسٍ، إلاَّ عَنْ ذاكَ الشَّيخ بَشِيرِ بنِ المهاجر (¬١٠)، عن ابن بُرَيدةَ، عن أبيهِ، وذاك مُنكَرُ الحديث (¬١١).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 478 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.