Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 479

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

وقال الحَكَمُ، وابنُ أبي لَيلَى: يَكْفِي الإقْرارُ مرَّةً؛ لقوله ﵇: «واغْدُ يا أنيس إلى (¬١) امرأةِ هذا، فإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» (¬٢)، وغيرِه من الأحاديث المطْلَقةِ.

وجَوابُه: ما سَبَقَ، وبأنَّه لو وَجَبَ الحَدُّ بمَرَّةٍ لم يُعرِضْ عنه النَّبيُّ ﷺ؛ لأِنَّه لا (¬٣) يَجُوزُ تَرْكُ حَدٍّ وَجَبَ لله تعالى، ورَوَى نُعَيمُ بنُ هزَّال: قال له النَّبيُّ ﷺ: «قُلْتَها أرْبعَ مَرَّاتٍ» قال: نَعَمْ، رواهُ أبو داودَ (¬٤).

(وَهُوَ (¬٥) بَالِغٌ عَاقِلٌ)، حُرٌّ وعَبْدٌ، مَحدودٌ في قَذْفٍ أوْ لا (¬٦).

ولا نعلم خِلافًا أنَّ المكْرَه (¬٧) لا يَجِبُ عَلَيهِ حَدٌّ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 479 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.