Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وعنه: هو الحمرة في السَّفر، وفي الحضر البياض، اختاره الخِرَقِيُّ، وعلَّله: بأنَّ (¬١) في الحضر قد تنزل الحمرة فتُواريها الجدرانُ، فيُظنُّ (¬٢) أنَّها قد غابت.

والأوَّل أصحُّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦)﴾ [الانشقاق: ١٦]، وقد قال الخليل بن أحمد وغيره: البياض لا يغيب إلاَّ عند طلوع الفجر (¬٣).

(وَتَعْجِيلُهَا) أوَّلَ وقتها (أَفْضَلُ) إلاَّ لعذر إجماعًا (¬٤)؛ لما رَوى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّي المغربَ إذا وَجَبتْ» (¬٥)، وعن رَافِع بن خَدِيجٍ قال: «كنَّا نصلِّي المغرب (¬٦) مع النَّبيِّ ﷺ، فينصرف أحدُنا وإنَّه ليبصر مواقِع نَبله» متَّفَقٌ عليهما (¬٧)، ولما فيه من الخروج من الخلاف.

(إِلاَّ لَيْلَةَ جَمْعٍ)، وهي ليلة المزدَلِفةِ، سمِّيت جَمْعًا؛ لاجتماع الناس فيها، وهي ليلة عيد الأضحى، (لمن قصدها)؛ أي: لمُحرِم قصدها، فيستحَبُّ له

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 24 (SanadKitab #1262, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.