Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

تأخيرها ليصلِّيَها مع العشاء الآخِرةِ، إجماعًا (¬١)؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ (¬٢).

وكلامهم يقتضي: لو دفع من عرفة قبل الغروب، وحصل بالمزدلفة وقت الغروب؛ لم يؤخِّرها، ويصلِّيها في وقتها.

وظاهره: تعجيلها أفضلُ ولو مع غَيْم في روايةٍ، وهو (¬٣) ظاهر «المستوعب» و «الكافي» و «التَّلخيص».

وفي أخرى: يُسنُّ تأخيرها معه، وهو الذي في «المحرَّر»، وقدَّمه في «الرِّعاية».

وهل ذلك لكلِّ مُصَلٍّ، أو لمن يخرج إلى الجماعة؟ فيه وجهان.

فائدة: لا يُكرَه تسميتُها بالعشاء، وبالمغرب أولى.

(ثُمَّ الْعِشَاءُ)، قال الجوهري: (العَشِيُّ والعشِيَّةُ من صلاة المغرب إلى العَتَمة) (¬٤)، والعِشاء بالكسر والمدِّ مثلُه، وهو اسم لأوَّل الظَّلام، سمِّيت الصَّلاة بذلك؛ لأنَّها تفعل فيه، ويقال لها: عِشاءُ الآخِرَةِ، وأنكره الأَصمَعِيُّ، وغلَّطوه في إنكاره (¬٥).

(وَوَقْتُهَا: مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ)؛ أي: المعهود، وهو (الْأَحْمَرُ) إن كان في مكان يظهر له الأفق، وإن كان في مكان يستَتِرُ عنه الأفق بالجبال أو نحوها؛ استظهر حتَّى يغيب البياض، فيستَدِلُّ به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 25 (SanadKitab #1262, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.