(وَقَذْفُ غَيْرِ المُحْصَنِ)؛ كمن (¬١) قَذَفَ مُشرِكًا، أوْ عَبْدًا، أوْ مُسلِمًا له (¬٢) دُونَ عَشْرِ سِنِينَ، أوْ مُسْلِمَةً لها دُونَ تِسْعِ سِنِينَ، أوْ مَنْ لَيسَ بعَفِيفٍ؛ (يُوجِبُ (¬٣) التَّعْزِيرَ)؛ رَدْعًا له عن أعْراضِ المَعْصُومِينَ، وكَفًّا لَه عن أَذاهم.
وقِيلَ: سِوَى سيدٍ (¬٤) لعبده.
فرعٌ: لا (¬٥) يُحَدُّ أَبَواهُ - وإنْ عَلَوْا - بقَذْفِه وإنْ نَزَلَ؛ كقَوَدٍ، فلا يَرِثُه عَلَيهِما، وإنْ وَرِثَه أخوهُ لأُمِّه، وحُدَّ له؛ لتَبْعيضِه (¬٦).
وفي «التّرغيب»: لا يُحَدُّ أبٌ، وفي أمٍّ (¬٧) وَجْهانِ.
(وَالمُحْصَنُ) هنا: (هُوَ (¬٨) الْحُرُّ، الْمُسْلِمُ، الْعَاقِلُ، الْعَفِيفُ، الذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ)، هذه صِفَةُ المحْصَن الذي يُحَدُّ بقَذْفِه.