Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 497

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف

(وَهَلْ حَدُّ الْقَذْفِ حَقُّ للهِ تَعَالَى، أَوْ لِلآْدَمِيِّ (¬١)؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحْداهُما، وهي الأظْهَرُ والأشهر (¬٢)، وقالَهُ الجُمْهورُ: هو حَقٌّ لآدمي (¬٣)، فَعَلَيهِ: يَسقُطُ بِعَفْوِه عنه، قال القاضي وأصحابُه: لا عَفْوِه عن بَعْضِه.

والثَّانِيَةُ: هو حقٌّ لله تعالى، قدَّمها في «الرِّعاية»، وعَلَيهَا: لا يَسقُطُ بالعَفْوِ أو الإبراء (¬٤)، ولا يَستَوفِيهِ إلا (¬٥) الإمامُ أوْ نائبُه.

وعليهما (¬٦): لا يُحَدُّ ولا يَجُوزُ أنْ يُعرَضَ له إلاَّ بطلَبٍ، وذَكرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين إجْماعًا (¬٧)، ويَتَوَجَّهُ على الثَّانية: وبِدُونِه.

ولا يَسْتَوفِيهِ بنفسه (¬٨)، خِلافًا لأِبِي الخَطَّاب، وأنَّه لو فَعَلَ لم يُعْتَدَّ به، وعلَّله القاضي: بأنَّه تُعتبر (¬٩) نيةُ (¬١٠) الإمامِ أنَّه حَدٌّ.

وفي «البُلْغة»: لا يَستَوفِيهِ بِدُونِه، فإنْ فَعَلَ؛ فَوَجْهانِ، وأنَّ هذا في القَذْف الصَّرِيح، وأنَّ (¬١١) غيره يَبرَأُ به (¬١٢) سواءٌ (¬١٣)، على خِلافٍ في المذْهَبِ؛ كاعْتِبارِ المُوالاةِ أو النية (¬١٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 497 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.