Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 502

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف

ثَبَتَ؛ فلا حَدَّ على الأصحِّ.

(وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ)؛ لم يُحَدَّ على الأَشْهَرِ، (وَقَالَتْ: أَرَدْتَ قَذْفِي فِي الْحَالِ، فَأَنْكَرَهَا)؛ فهل يُحَدُّ أوْ يُعزَّرُ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

الأصحُّ: أنَّه لا حدَّ (¬١) عَلَيهِ؛ لأِنَّ ظاهِرَ لَفْظِه يَقتَضِي تعليقَ (وأنتِ نَصْرانِيَّةٌ أوْ أَمَةٌ) بقَولِه: (زَنَيتِ)، فيَصِيرُ كأنَّه قال لها: زَنَيتِ حالَ النَّصْرانيَّة أو الرِّق (¬٢)، ولا حَدَّ مع ذلك؛ لأِنَّ ارْتِباطَ الكلام بعضِه ببعضٍ أَوْلَى مِنْ عَدَمِ ارتباطه (¬٣).

قال في «الفروع»: ويتوجَّه مثله إن (¬٤) أضافه إلى جنون.

وفي «التَّرغيب»: إنْ كان ممَّن يُجَنُّ؛ لم يَقذِفْه.

وفي «المغْنِي»: إن ادَّعَى أنَّه كان مجنونًا حِينَ قَذْفِه، فأنْكَرَتْ، وعُرِفَتْ له حالة (¬٥) جُنونٍ وإفاقةٍ؛ فوَجْهانِ.

وإن ادَّعَى رِقَّ مَجْهولةٍ؛ فرِوايَتانِ.

وإن ادَّعَى أنَّ قَذْفًا مُتقدِّمًا كان في صغَرٍ (¬٦)، أو قال: زَنَيتِ مُكرَهةً، أوْ قال: يا زانيةُ، ثُمَّ ثبت (¬٧) زناها في كُفْرٍ؛ لم يُحدَّ (¬٨)؛ كثُبوتِه في إسلامٍ.

وفي «المبهج»: إن (¬٩) قَذَفَه بما أتى في الكفرِ؛ حُدَّ؛ لحُرْمةِ الإسلام.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 502 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.