Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 520

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. فصل

الْقَاذِفُ إِذَا طَالَبَ الاِبْنُ، وَكَانَ حُرًّا مُسْلِمًا (¬١)، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)؛ لأِنَّه قدحٌ (¬٢) في نَسَبِ الحيِّ؛ لأِنَّه بقذف (¬٣) أُمِّه بِنَسبِه (¬٤) إلى أنَّه مِنْ زِنًى، ولا يَستَحِقُّ ذلك بطريقِ الإرْث، فلذلك (¬٥) يُعتَبَرُ الإحْصانُ فيه، ولا يُعتَبَرُ في أمِّه (¬٦)؛ لأِنَّ القَذْفَ له.

وشُرِطَ (¬٧) فيه الطَّلَب؛ لأِنَّه حقٌّ من الحُقوق، فلا يُسْتَوْفَى بغَيرِ طَلَبِ مُسْتَحِقِّه؛ كسائِرِ الحُقوقِ، وإسْلامِه، وحُرِّيَّتِه؛ لأِنَّ الحَدَّ وَجَبَ للقَدْح في نَسَبِه.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِ مَيْتَةٍ)، وَذَكَرَه المؤلِّفُ ظاهِرَ المذْهَب في غَيرِ أمَّهاتِه، وقَطَعَ به في «المبْهِج»؛ لأِنَّه قَذْفٌ لِمَنْ لا يَصِحُّ منه المطالَبةُ، أشْبَهَ قَذْفَ المجْنونِ، أوْ يُقالُ: المَيْتةُ لا تُعَيَّرُ، والحَيُّ لم يُقدَحْ فيه، وذلك شُبْهةٌ يُدرَأُ بها (¬٨) الحَدُّ.

والمذْهَبُ الأوَّلُ، أنَّه إذا قُذِفَ (¬٩) مَيْتٌ مُحصنٌ (¬١٠) أوْ لا؛ حُدَّ القاذِفُ إذا طالَبَ وارِثٌ محصَنٌ (¬١١) خاصَّةً (¬١٢).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 520 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.