Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 522

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. فصل

وجَوابُه: أنَّ هذا حَدُّ قَذْفٍ، فلا يسقط (¬١) بالتَّوبةِ؛ كقذف (¬٢) غَيرِ أمِّ النَّبِيِّ ﷺ، ولأِنَّه لو قُبِلَتْ تَوبَتُه وسَقَطَ حدُّه؛ لكان أخفَّ حُكْمًا مِنْ قَذْفِ آحادِ النّاس.

قال في «المنثور»: وهذا كافِرٌ قُتِلَ مِنْ سَبِّه، فيُعايَا بها.

فلو كان كافِرًا فأسْلَمَ؛ فأشْهَرُ الرِّوايَتَينِ عَنْهُ: أنَّه لا يَسقُطُ بإسْلامه؛ كقَذْفِ غَيرِها.

وعنه: بلى؛ لأِنَّه لو سبَّ اللهَ (¬٣) في كُفْرِه ثُمَّ أسْلَمَ؛ سَقَطَ عَنْهُ القَتْلُ، ولأِنَّ الإسْلامَ يَجُبُّ ما قَبْلَه.

والخِلافُ إنَّما هو في سُقُوطِ القتل، فأمَّا فِيمَا بَيْنَه وبَينَ اللهِ تعالَى؛ فمَقْبُولةٌ، وقَذْفُه ﵇ كقَذْفِ أُمِّه، ويَسقُطُ سبُّه بالإسلام كَسَبِّ الله تعالى.

فرعٌ: قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: قَذْفُ نسائِه كَقَدْحِه (¬٤) في دِينِه، وإنَّما لم يقتلهم (¬٥)؛ لأِنَّهم تكلَّمُوا قَبْلَ عِلْمِه ببراءتِها (¬٦)، وأنَّها مِنْ أُمَّهاتِ المؤمِنِينَ؛ لِإمْكانِ المُفارَقَةِ، فيخرُجُ بها مِنْهُنَّ، وتحلُّ (¬٧) لغَيرِه، وقِيلَ: لا، وقيلَ: في (¬٨) غَيرِ مَدخُولٍ بها (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 522 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.